منح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح

      التعليقات على منح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح مغلقة

عنوان التشريع: منح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 515
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي : ­
أولاً : يمنح قائمقام القضاء صلاحية قاضي جنح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 388 من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة المذكورة المعدلة بالقانون المرقم 29 لسنة 1985 وتكون قراراته تابعة للطعن فيها تمييزاً لدى محكمة الجنايات .
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة