منح الشركات الاجنبية والعربية والوطنية والمقاولين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والجهات العسكرية من القيام بالحفريات في محرمات خطوط انابيب النفط او الغاز او المنتجات النفطية

      التعليقات على منح الشركات الاجنبية والعربية والوطنية والمقاولين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والجهات العسكرية من القيام بالحفريات في محرمات خطوط انابيب النفط او الغاز او المنتجات النفطية مغلقة

عنوان التشريع: منح الشركات الاجنبية والعربية والوطنية والمقاولين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والجهات العسكرية من القيام بالحفريات في محرمات خطوط انابيب النفط او الغاز او المنتجات النفطية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1985 ما يلي : ­
أولاً : تمنع الشركات الأجنبية والعربية والوطنية والمقاولون ومؤسسات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والجهات العسكرية من القيام بالحفريات في محرمات خطوط أنابيب النفط أو الغاز أو المنتجات النفطية خارج المدن وداخلها لتنفيذ الأعمال الملتزمين بها لأية جهة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة النفط .
ثانياً : على الجهة صاحبة المشروع أن تراجع وزارة النفط بتقديم الخرائط اللازمة لتنفيذ مشروعها بغية تسقيط محرمات مسارات الأنابيب ونقاط التقاطع عليها خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ثالثاً : قبل إحالة المشروع تقوم الجهة المنفذة بإجراء مسح للمنطقة المقرر تنفيذ الحفريات أو الأعمال الأخرى فيها لتحديد الأنابيب التي تتعارض مع مسار الحفريات وعمل نقاط اختبار مناسبة على طول مسار المنطقة المطلوب حفرها قبل المباشرة بإجراء الحفريات على أن يتبع الأسلوب اليدوي في الحفر في المناطق القريبة من مسار الأنابيب داخل المدن وخارجها، وأن يتم تنفيذ جميع هذه الأعمال تحت الإشراف المباشرة من ممثل عن وزارة النفط .
رابعاً : على الجهة صاحبة المشروع عند إعدادها تصاميم المشاريع التي تقع ضمن حدود أمانة العاصمة أو مراكز المدن والأقضية والنواحي على امتداد خطوط الأنابيب ومحرماتها، أن تراجع وزارة النفط للحصول على مسارات الأنابيب لإدخالها ضمن التصاميم بهدف تجنب تلك المسارات، ويجوز الاتفاق في حالة الضرورة القصوى مع الجهات المعنية على تحويل الأنابيب إن أمكن ضمن جدول زمني يتفق عليه على أن تتحمل صاحبة المشروع تكاليف ذلك .
خامساً : أ ­ يجب اعتماد المواصفات والمقاييس المعتمدة من وزارة النفط لتصميم المعابر المختلفة وعرضها على وزارة النفط لاستحصال الموافقة عليها قبل الشروع بالتنفيذ، ويتم تنفيذ المعابر تحت إشراف ممثل عن وزارة النفط بدون الإخلال بالتزام الجهة المنفذة .
ب ­ تتخذ الجهة المنفذة الإجراءات التالية :
1 ­ يكون عبور الأنابيب والكابلات المطلوب مدها تحت أنابيب النفط أو الغاز أو المنتجات النفطية إلا إذا ارتأت وزارة النفط غير ذلك .
2 ­ تنشأ قناطر في مناطق تقاطعات الطرق أو السكك مع الأنابيب بمواصفات تسهل عملية صيانة هذه الأنابيب على أن يتم الاتفاق على مواصفات القناطر بين وزارة النفط وصاحبة المشروع .
3 ­ إذا تقاطعت كابلات كهربائية مع خطوط الأنابيب توضع بلاطات كونكريتية بين الأنابيب والكابلات وعلامات تبين مسار الكابلات .
سادساً : إذا خالفت الجهة المنفذة أحكام هذا القرار فتسببت مخالفتها بأحداث ضرر بأنبوب النفط أو الغاز أو المنتجات النفطية أو مساره أو ملحقاته أو محتوياته، تلزم بالتضامن مع الشركة الأجنبية والعربية أو الوطنية أو المقاول أو القطاع الاشتراكي أو المختلط الذي تعمل الجهة المنفذة لحسابه بأداء التعويضات الآتية :
أ ­ كلفة التصليح بموجب قوائم أصولية تعدها الجهة المسؤولة عن التصليح في وزارة النفط .
ب ­ قيمة النفط الخام أو الغاز أو المنتجات النفطية المهدرة نتيجة الضرر مقدرة بالأسعار التي تحددها وزارة النفط .
جـ ­ ضعف المبالغ المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من هذه الفقرة في حالة تكرار الإضرار بأنبوب أو مجموعة الأنابيب المتجاورة في موقع لا يتجاوز خمسة كيلومترات عن موقع الضرر الأول للأنابيب خارج المدن وكيلو متر واحد داخل المدن .
د ­ مبالغ إضافية تعويضية بموجب محاضر كشف أصولية للتعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن الحادث وأية غرامات تعويضية أخرى تحدد حسب طبيعة الحادث ومقدار الضرر الناجم عنه .
سابعاً : إذا كان المتسبب في إحداث الضرر المشار إليه من غير الجهات المبينة في الفقرة (سادساً) يلزم بأداء كلفة التصليح بضمنها كلفة المواد المهدرة بموجب قوائم كشف أصولية تعدها الجهة المسؤولة عن التصليح في وزارة النفط على أساس السعر المحلي السائد للمنتجات النفطية والغاز السائل والغاز الطبيعي، وتضاعف الكلفة في حالة تكرار كسر الأنبوب أو مجموعة الأنابيب المتجاورة أو إصابته بضرر في موقع لا يتجاوز خمسة كيلو مترات عن موقع الكسر أو الضرر الأول للأنابيب خارج المدن وكيلو متر واحد للأنابيب داخل المدن .
ثامناً : تصدر الجهة المختصة في وزارة النفط قرار التعويض بمقتضى الفقرتين (سادساً وسابعاً) ويحق لذوي العلاقة الطعن فيه لدى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ التبلغ به .
تاسعاً : يبقى العمل سارياً بالقرارات والتوجيهات والضوابط الصادرة من رئاسة ديوان الرئاسة حول مسارات خطوط الكهرباء ومحرمات خطوط أنابيب النفط والغاز والمنتجات النفطية .
عاشراً : يصدر وزير النفط تعليمات يعين فيها الجهة المختصة في وزارة النفط بإصدار قرارات التعويض المنصوص عليها في الفقرتين (سادساً وسابعاً) وكل ما يقتضي لتنفيذ أحكام هذا القرار .
حادي عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة