صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر

      التعليقات على صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر مغلقة

عنوان التشريع: صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 500
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ تصرف المنحة وقرض المصرف العقاري لأغراض البناء إلى الأسرى والمفقودين الذين عادوا من الأسر ولم تتمتع عوائلهم بتلك الامتيازات خلال فترة أسرهم أو فقدهم .
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة