عنوان التشريع: صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 500
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1985 ما يلي :
1 تصرف المنحة وقرض المصرف العقاري لأغراض البناء إلى الأسرى والمفقودين الذين عادوا من الأسر ولم تتمتع عوائلهم بتلك الامتيازات خلال فترة أسرهم أو فقدهم .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة