اقتطاع مبالغ بنسبة 20 % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها

      التعليقات على اقتطاع مبالغ بنسبة 20 % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها مغلقة

عنوان التشريع: اقتطاع مبالغ بنسبة 20 % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 499
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1985 ما يلي : ­
أولاً : تقتطع مبالغ بنسبة 20÷ من أرباح نشاط مزارع الدولة ومحطات الأبقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تصرف من حساب الإيرادات في كل منها وتوزع على العاملين فيها بنسب مساوية لرواتبهم أو أجورهم إضافة إلى رواتبهم أو أجورهم أو مخصصاتهم التي يتقاضونها وفق القانون .
ثانياً : يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
ثالثاً : يستثنى هذا القرار من أحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 .
رابعاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يخالف أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة