عنوان التشريع: السماح بصرف القرض العقاري لاغراض البناء للمستحقين من حملة انواط الشجاعة ووسام الرافدين ووسام الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 484
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1985 ما يلي :
1 يسمح بصرف القرض العقاري لأغراض البناء للمستحقين من حملة أنواط الشجاعة ووسام الرافدين ووسام الثورة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 582 في 3/5/1982 .
2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة