السماح بصرف القرض العقاري لاغراض البناء للمستحقين من حملة انواط الشجاعة ووسام الرافدين ووسام الثورة

      التعليقات على السماح بصرف القرض العقاري لاغراض البناء للمستحقين من حملة انواط الشجاعة ووسام الرافدين ووسام الثورة مغلقة

عنوان التشريع: السماح بصرف القرض العقاري لاغراض البناء للمستحقين من حملة انواط الشجاعة ووسام الرافدين ووسام الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 484
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ يسمح بصرف القرض العقاري لأغراض البناء للمستحقين من حملة أنواط الشجاعة ووسام الرافدين ووسام الثورة استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 582 في 3/5/1982 .
2 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة