حذف الفقرة (4) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل واحلال فقرة اخرى محلها

      التعليقات على حذف الفقرة (4) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل واحلال فقرة اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: حذف الفقرة (4) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ تحذف الفقرة (4) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما يأتي : ­
4 ­ يجوز الطعن في قرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً .
ثانياً ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة