تسجيل عدد من القطع المشيدة عليها الدور في اربيل باسم المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على تسجيل عدد من القطع المشيدة عليها الدور في اربيل باسم المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل عدد من القطع المشيدة عليها الدور في اربيل باسم المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 476
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ تسجل الدور المشيدة على القطعتين 261/358 و803/358 والقطع من 3 ­ 15/358 مقاطعة 45 وأرش في أربيل المنفذة من قبل وزارة الإسكان والتعمير أرضاً وبناء باسم المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي بعد أن يتم توحيدها وإفرازها وفقاً لمخطط ينظم ويصدق عليه من المجلس التنفيذي .
2 ­ يتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة