تمليك قطعة الارض المرقمة 377/ 8 محلة السراي في الكوت (العائدة الى بلدية الكوت) الى مكتب امانة سر القطر بدون بدل

      التعليقات على تمليك قطعة الارض المرقمة 377/ 8 محلة السراي في الكوت (العائدة الى بلدية الكوت) الى مكتب امانة سر القطر بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك قطعة الارض المرقمة 377/ 8 محلة السراي في الكوت (العائدة الى بلدية الكوت) الى مكتب امانة سر القطر بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 475
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ تملك قطعة الأرض المرقمة 377/8 محلة السراي في الكوت (العائدة إلى بلدية الكوت) إلى مكتب أمانة سر القطر بدون بدل . وتملك الأبنية المشيدة عليها (العائدة إلى المنشأة العامة الزراعية في الدجيلة) إلى المكتب المذكور بالقيمة الدفترية البالغة (655/30386) ثلاثون ألفاً وثلثمائة وستة وثمانون ديناراً وستمائة وخمسة وخمسون فلساً .
2 ­ يتولى وزيراً الحكم المحلي والزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة