بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة ومن تاريخ التسجيل ان كانت من الاموال غير المنقولة

      التعليقات على بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة ومن تاريخ التسجيل ان كانت من الاموال غير المنقولة مغلقة

عنوان التشريع: بيع الاموال المصادرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ وضع اليد عليها ان كانت من الاموال المنقولة ومن تاريخ التسجيل ان كانت من الاموال غير المنقولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 472
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ يتم بيع الأموال المصادرة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وضع اليد عليها إن كانت من الأموال المنقولة ومن تاريخ التسجيل في دوائر التسجيل العقاري إن كانت من الأموال غير المنقولة .
2 ­ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف تثبت مسؤوليته عن عدم بيع الأموال المصادرة خلال المدة المحددة بموجب هذا القرار، وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .
3 ­ لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .
4 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة