الغاء الفقرة (11) من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية رقم 3044 (83) لسنة 1969 واحلال فقرة اخرى محلها

      التعليقات على الغاء الفقرة (11) من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية رقم 3044 (83) لسنة 1969 واحلال فقرة اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (11) من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية رقم 3044 (83) لسنة 1969 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 469
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/1985 ما يلي : ­
أولاً : تلغى الفقرة (11) من المادة (20) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي : ­
«11 ­ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم أو مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغاً بتاريخ التسلم ما لم يرد أشعار إلى المحكمة بانتقاله إلى دائرة أخرى أو تمتعه بإجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال إقامتهم» .
ثانياً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة