لسنة 1984 اعتبار المخصصات الوارد ذكرها في الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 29/ 10/ 1977 من متممات اجر السائق المشمول باحكام القرار المذكور

      التعليقات على لسنة 1984 اعتبار المخصصات الوارد ذكرها في الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 29/ 10/ 1977 من متممات اجر السائق المشمول باحكام القرار المذكور مغلقة

عنوان التشريع: لسنة 1984 اعتبار المخصصات الوارد ذكرها في الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 29/ 10/ 1977 من متممات اجر السائق المشمول باحكام القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 920
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقر .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1984 ما يلي : ­
1 ­ تعتبر من متممات أجر السائق المشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 29/10/1977، المخصصات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانياً) منه، وتستوفى عنها اشتراكات الضمان الاجتماعي للسواق المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
2 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يسري حكمه على الأجور التي تمت تسويتها بقرار إداري أو قضائي مكتسب الدرجة القطعية ولا أجور السواق الذين توفوا أو تركوا الخدمة لأي سبب .
3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة