عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بمصادرة عدد من العقارات واعادة تسجيلها باسم مالكيها العراقيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 461
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي :
أولاً تلغى الإجراءات الخاصة بمصادرة العقارات المبينة أرقامها ومواقعها أدناه، ويعاد تسجيلها باسم مالكيها العراقيين :
1 العقار المرقم 3/183 مقاطعة 17 تاجيه في مركز الحلة .
2 العقاران المرقمان 102 و103 مهدية في مركز الحلة .
ثانياً : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة