الغاء الاجراءات الخاصة بمصادرة عدد من العقارات واعادة تسجيلها باسم مالكيها العراقيين

      التعليقات على الغاء الاجراءات الخاصة بمصادرة عدد من العقارات واعادة تسجيلها باسم مالكيها العراقيين مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بمصادرة عدد من العقارات واعادة تسجيلها باسم مالكيها العراقيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 461
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ تلغى الإجراءات الخاصة بمصادرة العقارات المبينة أرقامها ومواقعها أدناه، ويعاد تسجيلها باسم مالكيها العراقيين :
1 ­ العقار المرقم 3/183 مقاطعة 17 تاجيه في مركز الحلة .
2 ­ العقاران المرقمان 102 و103 مهدية في مركز الحلة .
ثانياً : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة