صرف القرض العقاري لذوي الاسرى او المفقودين على قطع الاراضي التي تملك لهم او يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

      التعليقات على صرف القرض العقاري لذوي الاسرى او المفقودين على قطع الاراضي التي تملك لهم او يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات مغلقة

عنوان التشريع: صرف القرض العقاري لذوي الاسرى او المفقودين على قطع الاراضي التي تملك لهم او يملكونها خارج حدود امانة العاصمة والبلديات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 460
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ يصرف القرض العقاري لذوي الأسرى أو المفقودين على قطع الأراضي التي تملك لهم أو التي يملكونها خارج حدود أمانة العاصمة والبلديات سواء كانت قطعة الأرض باسم الأسير أو المفقود أو باسم ذويه الوارد ذكرهم بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 970 في 5/9/1983، ويتم الصرف بنفس أسلوب صرف القروض على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات .
2 ­ تعتبر خارطة البناء المصدقة من قبل رئيس الوحدة الإدارية بحكم إجازة بناء لأغراض المصرف العقاري .
3 ­ للمصرف تخويل مدير الناحية التي يقع العقار ضمن منطقته تشكيل لجنة برئاسته وعضوية موظف من دائرة التسجيل العقاري والمساح للقيام بإجراء الكشف على العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار للتحقق من مراحل البناء عند الاقتضاء .
4 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة