عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1194 في 2/ 11/ 83 على الام العراقية التي التحقت او تلتحق باولادها المسفرين وتحتفظ بالجنسية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 456
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي :
1 تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1194 في 2/11/1983 على الأم العراقية التي التحقت أو تلتحق بأولادها المسفرين وتحتفظ بجنسيتها العراقية .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة