الغاء القرار المرقم 83-84-85 عدلية الصادر من مجلس الانضباط العام بتاريخ 12/ 1/ 1985 المتضمن الغاء امر وزارة الحكم المحلي المرقم 13243 في 22/ 8/ 1983

      التعليقات على الغاء القرار المرقم 83-84-85 عدلية الصادر من مجلس الانضباط العام بتاريخ 12/ 1/ 1985 المتضمن الغاء امر وزارة الحكم المحلي المرقم 13243 في 22/ 8/ 1983 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار المرقم 83-84-85 عدلية الصادر من مجلس الانضباط العام بتاريخ 12/ 1/ 1985 المتضمن الغاء امر وزارة الحكم المحلي المرقم 13243 في 22/ 8/ 1983
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ يلغى القرار المرقم 83/84/85 عدلية الصادر من مجلس الانضباط العام بتاريخ 12/1/1985 المتضمن الغاء أمر وزارة الحكم المحلي المرقم 13243 في 22/8/1983 .
2 ­ يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة