تعديل الفقرة سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 754 في 18/ 5/ 1980

      التعليقات على تعديل الفقرة سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 754 في 18/ 5/ 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 754 في 18/ 5/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 453
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ تعدل الفقرة سادساً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 754 في 18/5/1980 وتقرأ على الوجه التالي : ­
سادساً ­ تتحمل وزارة المالية المبالغ الناجمة عن فوائد القروض والودائع الثابتة والتوفير المستثمرة لدى المصرف العقاري وكلفة الإنفاق العام للمصرف وفق ما تظهره الحسابات الختامية السنوية للمصرف .
2 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/6/1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة