اعفاء البيوت الجاهزة (الكرفانات) المهداة الى وزارة الشباب من شركة متسوي اليابانية من الرسوم الكمركية

      التعليقات على اعفاء البيوت الجاهزة (الكرفانات) المهداة الى وزارة الشباب من شركة متسوي اليابانية من الرسوم الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء البيوت الجاهزة (الكرفانات) المهداة الى وزارة الشباب من شركة متسوي اليابانية من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ تعفى من الرسوم الكمركية البيوت الجاهزة (الكرفانات) البالغ عددها (49) بيتاً المهداة إلى وزارة الشباب من شركة متسوى اليابانية .
2 ­ يتولى وزيرا المالية والشباب تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة