عنوان التشريع: اعفاء البيوت الجاهزة (الكرفانات) المهداة الى وزارة الشباب من شركة متسوي اليابانية من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 452
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي :
1 تعفى من الرسوم الكمركية البيوت الجاهزة (الكرفانات) البالغ عددها (49) بيتاً المهداة إلى وزارة الشباب من شركة متسوى اليابانية .
2 يتولى وزيرا المالية والشباب تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة