عنوان التشريع: حذف الفقرة (7) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 واحلال فقرة اخرى محلها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 451
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي :
1 تحذف الفقرة (7) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ويحل محلها ما يأتي :
7 استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين بأجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية :
2÷ لغاية 2000 دينار
5÷ ما زاد عن الـ 2000 لغاية 4000
10÷ ما زاد عن الـ 4000 لغاية 7000
15÷ ما زاد عن الـ 7000 لغاية 10000
20÷ ما زاد عن الـ 10000
2 يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة