عنوان التشريع: الغاء البند (ب) من العدد 13 من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 واحلال آخر محله
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/1985 ما يلي :
1 يلغى البند (ب) من العدد 13 من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي :
ب النسخ الأخرى للأوراق المذكورة في البند (أ) من هذا العدد تخضع إلى رسم قدره (ثلاثة دنانير) .
2 يضاف العدد التالي إلى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بالقانون ويعتبر العدد (47) .
العدد نوع الورقة الرسم المكلف
فلس دينار بالرسم
47 التأييد الصادر عن . . . 3 صاحب
المؤسسة العامة العمل
للعمل والتدريب المهني
إلى الجهات المختصة
بناء على طلب صاحب
العمل بقيام المشروع
واشتغاله وعدد عماله .
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة