قرار لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ان يقرر شمول أي مشروع صناعي باحكام المادة (7) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص وله ان يقرر استثناء أي مشروع صناعي من احكام تلك المادة

      التعليقات على قرار لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ان يقرر شمول أي مشروع صناعي باحكام المادة (7) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص وله ان يقرر استثناء أي مشروع صناعي من احكام تلك المادة مغلقة

عنوان التشريع: قرار لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية ان يقرر شمول أي مشروع صناعي باحكام المادة (7) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص وله ان يقرر استثناء أي مشروع صناعي من احكام تلك المادة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 433
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية أن يقرر شمول أي مشروع صناعي بأحكام المادة (7) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982 . وله أن يقرر استثناء أي مشروع صناعي من أحكام تلك المادة وفقاً لأهمية الإنتاج .
2 ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الصناعات الخفيفة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة