استثناء الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 19/ 1/ 1984

      التعليقات على استثناء الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 19/ 1/ 1984 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 19/ 1/ 1984
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ تستثنى الجمعيات التعاونية الإنتاجية للمعوقين من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (98) في 19/1/1984 . وتتحمل دوائر الدولة ومؤسساتها رواتب وأجور ومخصصات منتسبيها المنسبين للعمل في تلك الجمعيات .
2 ­ تنفيذ هذا القرار ابتداء من 1/1/1985 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة