استملاك الاراضي الواقعة ضمن خط انغمار مياه سد القادسية في محافظة الانبار ضمن المقاطعات الواقعة في قضائي حديثة وعنّه ابتداءً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع في سنة 1979 او تسجيلها مملوكة للدولة باسم وزارة الري

      التعليقات على استملاك الاراضي الواقعة ضمن خط انغمار مياه سد القادسية في محافظة الانبار ضمن المقاطعات الواقعة في قضائي حديثة وعنّه ابتداءً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع في سنة 1979 او تسجيلها مملوكة للدولة باسم وزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: استملاك الاراضي الواقعة ضمن خط انغمار مياه سد القادسية في محافظة الانبار ضمن المقاطعات الواقعة في قضائي حديثة وعنّه ابتداءً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع في سنة 1979 او تسجيلها مملوكة للدولة باسم وزارة الري
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 412
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ استثناء من أحكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 تستملك دون أي إجراءات أخرى الأراضي الواقعة ضمن خط انغمار مياه سد القادسية في محافظة الأنبار ضمن المقاطعات الواقعة في قضائي حديثة وعنه ابتداء من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع في سنة 1979 وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة الري .
2 ­ يحدد بدل استملاك الأراضي المذكورة باعتبارها ملكاً صرفاً ويخصم منها حصة الخزينة وفق النسب الواردة في القانون رقم 53 لسنة 1976 وكما يلي :
أ ­ ­/600 دينار للدونم الواحد للأراضي المروية الواقعة ضمن حدود البلدية .
ب ­ ­/400 دينار للدونم الواحد للأراضي المروية الواقعة خارج حدود البلدية .
جـ ­ ­/50 ديناراً للدونم الواحد للأراضي الديمية .
3 ­ تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة دفع بدل الاستملاك إلى مستحقيه وفق سندات التسجيل العقاري المعتبرة قانوناً بعد تقديم أصحاب العلاقة كافة الأوراق الرسمية لذلك ويصرف هذا البدل من تخصيصات وزارة الري .
4 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة