عنوان التشريع: نقل ملكية عدد من العقارات العائدة الى المؤسسة العامة للسياحة وتسجيلها باسم وزارة الثقافة والاعلام بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 410
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية العقارات المرقمة 5/3 ومن 7/3 إلى 14/3 و17/3 ومن 20/3 إلى 30/3 السنك، العائدة إلى المؤسسة العامة للسياحة، وتسجل باسم وزارة الثقافة والإعلام بدون بدل .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة