عنوان التشريع: نقل ملكية المحجر الصحي التابع للمؤسسة العامة للموانئ العراقية والدارين الملحقين به الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 391
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية المحجر الصحي التابع للمؤسسة العامة للموانيء العراقية والدارين الملحقين به إلى وزارة الصحة .
2 يتولى وزيرا النقل والمواصلات والصحة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة