نقل ملكية المحجر الصحي التابع للمؤسسة العامة للموانئ العراقية والدارين الملحقين به الى وزارة الصحة

      التعليقات على نقل ملكية المحجر الصحي التابع للمؤسسة العامة للموانئ العراقية والدارين الملحقين به الى وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية المحجر الصحي التابع للمؤسسة العامة للموانئ العراقية والدارين الملحقين به الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 391
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ تنقل ملكية المحجر الصحي التابع للمؤسسة العامة للموانيء العراقية والدارين الملحقين به إلى وزارة الصحة .
2 ­ يتولى وزيرا النقل والمواصلات والصحة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة