عنوان التشريع: تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (582) في 3/ 5/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1985 ما يلي :
أولاً تعدل الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (582) في 3/5/1982 وتقرأ على الوجه الآتي :
3 يستمر صرف المنحة المقررة وقرض المصرف العقاري لأغراض البناء أو لأغراض شراء دار أو شقة سكنية بالنسبة لعوائل الشهداء المستحقين فقط .
ثانياً يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة