عدم جواز مزاولة منتسبي ديوان الرئاسة والمكاتب الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية ممن تنتهي خدمته الاعمال التجارية او الصناعية او المقاولات او التعهدات الا بعد الحصول على موافقة الرئاسة

      التعليقات على عدم جواز مزاولة منتسبي ديوان الرئاسة والمكاتب الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية ممن تنتهي خدمته الاعمال التجارية او الصناعية او المقاولات او التعهدات الا بعد الحصول على موافقة الرئاسة مغلقة

عنوان التشريع: عدم جواز مزاولة منتسبي ديوان الرئاسة والمكاتب الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية ممن تنتهي خدمته الاعمال التجارية او الصناعية او المقاولات او التعهدات الا بعد الحصول على موافقة الرئاسة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 374
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1985 ما يلي : ­
1 ­ لا يجوز لأي من منتسبي ديوان الرئاسة والمكاتب الخاصة التابعة لرئاسة الجمهورية ممن تنتهي خدمته بالإحالة على التقاعد أو الطرد أو الفصل أو العزل أو الاستقالة، مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المقاولات أو التعهدات إلا بعد الحصول على موافقة الرئاسة .
2 ­ يعاقب بالسجن المؤقت كل من خالف أحكام هذا القرار .
2 ­ تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة