تخويل رئيس ديوان الرئاسة عددا من الصلاحيات

      التعليقات على تخويل رئيس ديوان الرئاسة عددا من الصلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة عددا من الصلاحيات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 373
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الآتية :
1 ­ منح الموظفين والعمال إجازة اعتيادية بدون راتب أو أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة منحهم تلك الإجازة .
2 ­ تمديد الإجازة الدراسية للموظفين ممن استنفدوا الإجازة المقررة لهم قانوناً . على أن لا تزيد مدة التمديد على سنة واحدة .
3 ­ فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية والإحالة على التقاعد بالنسبة للعمال والموظفين الذين تقل درجتهم عن درجة مدير عام . وفرض العقوبات الانضباطية والتأديبية (باستثناء عقوبة الفصل) بالنسبة للمدراء العامين فيما عدا أصحاب الدرجات الخاصة .
4 ­ معاقبة منتسبي قوى الأمن الداخلي بالإحالة على التقاعد فيما عدا الضباط .
ثانياً ­ يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الآتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها :
1 ­ منح الإقامة الدائمية للأجانب .
2 ­ قبول البدل النقدي من المكلفين وإيقاف الإجراءات المتخذة بحقهم بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط
3 ­ الإعفاء من الرسوم الكمركية .
4 ­ تمديد خدمة الموظف الذي أكمل السن المحددة للإحالة على التقاعد فيما عدا الموظفين ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق أو الذين يتم تعيينهم وإحالتهم على التقاعد بمرسوم جمهوري .
5 ­ إحالة العسكريين (من غير الضباط) على التقاعد بناء على طلبهم ممن تقل مدة خدمتهم العسكرية عن عشرية سنة .
6 ­ قبول استقالة الموظف استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/5/1983 .
7 ­ استثناء ذوي المهن الطبية والصحية من أحكام قوانين التدرج الطبي والتدرج الطبي البيطري وتدرج الصيادلة وتدرج ذوي المهن الصحية .
8 ­ تعيين الموظفين استثناء من نظام الجدارة البدنية .
9 ­ قبول الطالب في الكليات العسكرية وكليات قوى الأمن الداخلي استثناء من شرط العمر وشرط الدراسة الإعدادية العلمية غير المهنية .
10 ­ السماح للطالب في الدراسة الثانوية (العامة والمهنية) بالدوام سنة أخرى استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 941 في 3/9/1983 .
11 ­ احتساب مدة الخدمة التي قضاها منتسبو قوى الأمن الداخلي في دوائر الدولة الأخرى لأغراض العلاوة والترقية .
12 ­ تعديل راتب عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية إلى الراتب المحدد لعضو الاتحاد العام بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1650 في 1/11/1980 عند فوزه بهذه العضوية .
ثالثاً ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة