تعديل الفقرة (اولا – 2) من قرار مجلس يادة الثورة المرقم 315 في 27/ 2/ 1980

      التعليقات على تعديل الفقرة (اولا – 2) من قرار مجلس يادة الثورة المرقم 315 في 27/ 2/ 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (اولا – 2) من قرار مجلس يادة الثورة المرقم 315 في 27/ 2/ 1980
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 367
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/1985 ما يلي : ­
أولاً : تعدل الفقرة (أولاً ­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 في 27/2/1980 وتقرأ على الوجه الآتي :
2 ­ يتحقق صرف مخصصات الأولاد عن الولد إذا كان قاصراً أو كان دون العشرين من العمر ومستمراً في دراسته الثانوية أو دون الرابعة والعشرين من العمر ومستمراً في دراسته الجامعية أو العليا، ويتحقق الصرف عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة أو عاملة أو لها مورد لمعيشتها .
ويعتبر بحكم القاصر لأغراض صرف هذه المخصصات، الولد العاجز عجزاً كلياً عن تحصيل رزقه بتأييد من لجنة طبية مختصة وغير مشمول بقانون الرعاية الاجتماعية وليس له مورد مالي لمعيشته .
ثانياً : تنفيذ هذا القرار من بداية الشهر الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة