جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي بأجر مقطوع يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعينون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل

      التعليقات على جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي بأجر مقطوع يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعينون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل مغلقة

عنوان التشريع: جواز تشغيل المتقاعدين بدوام اعتيادي بأجر مقطوع يعادل الحد الادنى لأجر المهنة التي يعينون فيها على ان تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 361
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1985 ما يلي : ­
1 ­ يجوز تشغيل المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، بما فيهم المتقاعدون العسكريون ومتقاعدو قوى الأمن الداخلي، الذين يرومون الاشتغال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط أو الخاص بدوام اعتيادي وبأجر مقطوع يعادل الحد الأدنى لأجر المهنة التي يعيون فيها على أن تتوفر في المتقاعد الشروط اللازمة لمن يشغل ذلك العمل .
2 ­ يجوز تشغيل المتقاعدين الذين يتمتعون بمؤهلات علمية أو فنية تخصصية معينة بدوام جزئي لعدد معين من الأيام أسبوعياً أو لساعات محددة يومياً وفقاً للاتفاق وبأجر شهري مقطوع يتم الاتفاق عليه .
3 ­ يتم تشغيل المشمولين بأحكام الفقرتين (1 و2) أعلاه بموجب عقود عمل تنظم لهذا الغرض تتناول العلاقة بين الراغبين بالاشتغال وبين الجهات التي يرغبون العمل لديها، تتضمن جميع الشروط والأحكام والجوانب التفصيلية المتعلقة بالاشتغال . وتخضع في تنظيمها لتعليمات تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض .
4 ­ لا تحسب مدة اشتغال المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القرار لأغراض التقاعد أو لأغراض قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
5 ­ يستمر المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا القرار بتناول رواتبهم التقاعدية إضافة إلى الأجر الذي يستحقونه .
6 ­ لا يجوز تشغيل التقاعد وفقاً لأحكام هذا القرار إذا كان قد أحيل على التقاعد لأسباب تقصيرية أو لعدم الكفاءة .
7 ­ يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 730 في 18/5/1980 و543 في 20/5/1984 .
8 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة