انتقال ملكية مركز تجميع الفواكه والخضر في المحمودية الى الشركة العامة لتسويق المنتجات الزراعية لقاء بدل

      التعليقات على انتقال ملكية مركز تجميع الفواكه والخضر في المحمودية الى الشركة العامة لتسويق المنتجات الزراعية لقاء بدل مغلقة

عنوان التشريع: انتقال ملكية مركز تجميع الفواكه والخضر في المحمودية الى الشركة العامة لتسويق المنتجات الزراعية لقاء بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 356
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1985 ما يلي : ­
1 ­ تنقل ملكية مركز تجميع الفواكه والخضر في المحمودية التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أرضاً وبناء إلى الشركة عامة لتسويق المنتجات الزراعية (قطاع مختلط)، لقاء بدل قدره (­/022/1) مليون واثنان وعشرون ألف دينار .
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة