عنوان التشريع: انتقال ملكية مركز تجميع الفواكه والخضر في المحمودية الى الشركة العامة لتسويق المنتجات الزراعية لقاء بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 356
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1985 ما يلي :
1 تنقل ملكية مركز تجميع الفواكه والخضر في المحمودية التابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أرضاً وبناء إلى الشركة عامة لتسويق المنتجات الزراعية (قطاع مختلط)، لقاء بدل قدره (/022/1) مليون واثنان وعشرون ألف دينار .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة