اضافة فقرة الى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 واعتبار الفقرة (6) لها وتعديل تسلسل الفقرات التي تليها

      التعليقات على اضافة فقرة الى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 واعتبار الفقرة (6) لها وتعديل تسلسل الفقرات التي تليها مغلقة

عنوان التشريع: اضافة فقرة الى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 واعتبار الفقرة (6) لها وتعديل تسلسل الفقرات التي تليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 255
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ تضاف الفقرة الآتية إلى المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعتبر الفقرة (6) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها :
6 ­ أ ­ لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية، لغرض الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .
ب ­ إذا حصل الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الأعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .
جـ ­ يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه أثناء دراسته عدا رواتب وظيفته وأجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة .
ثانياً ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة