تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تأجير مساحات محددة من ارضي الاصلاح الزراعي للعراقيين من خريجي كليات الزراعة او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية لاقامة مشاريع متطورة عليها

      التعليقات على تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تأجير مساحات محددة من ارضي الاصلاح الزراعي للعراقيين من خريجي كليات الزراعة او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية لاقامة مشاريع متطورة عليها مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صلاحية تأجير مساحات محددة من ارضي الاصلاح الزراعي للعراقيين من خريجي كليات الزراعة او المعاهد او الثانويات الزراعية او كليات الطب البيطري او معاهد الصحة الحيوانية لاقامة مشاريع متطورة عليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 350
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، استثناء من أحكام القوانين النافذة، تأجير مساحات لا تتجاوز ضعف الحد الأعلى للتوزيع من أراضي الإصلاح الزراعي للعراقيين من خريجي كليات الزراعة أو المعاهد أو الثانويات الزراعية أو كليات الطب البيطري أو معاهد الصحية الحيوانية، ممن مضى على خدمتهم خدمة مرضية في الدولة لمدة عشر سنوات في الأقل، لإقامة مشاريع متطورة عليها لتنمية الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ضمن إطار خطط الوزارة الاستثمارية .
ثانياً ­ 1 ­ يعتبر الموظف المشمول بأحكام هذا القرار مجازاً بدون راتب من تاريخ تسله الأرض المؤجرة له طالما بقي مستمراً في الإيفاء بالتزاماته . وللوزير اعتبار مدة إجازة الموظف خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
2 ­ يمنح الموظف المشمول بأحكام هذا القرار رواتب إجازاته الاعتيادية التي يستحقها بما لا يتجاوز 180 يوماً .
ثالثاً ­ يتولى المصرف الزراعي التعاوني، بالتنسيق مع الوزارة، تسليف المشمولين بأحكام هذا القرار السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية .
رابعاً ­ لا يجوز استغلال الأرض المؤجرة وفقاً لأحكام هذا القرار لغير الأغراض التي استؤجرت من أجلها .
خامساً ­ تسحب الأرض المؤجرة بقرار من الوزير إذا ثبت نتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته أو عدم امتثاله لتوجيهات الجهة المختصة في الوزارة أو عدم مباشرته بالعمل في المشروع خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تسلمه الأرض دون عذر مشروع . ويعاد المستأجر في هذه الحالة إلى وظيفته بدرجة أدنى ويلغى عقد الإيغار . وتتملك الوزارة ما أحدثه من منشآت أو مغروسات بدون بدل .
سادساً ­ 1 ­ للوزير، أو من يخوله، الموافقة على تناول ورثة المستأجر عن الأرض المؤجرة لمورثهم إلى أحد الزراعيين أو البيطريين إن لم يكن أحد الورثة قادراً على إدارة الأرض .
2 ­ يتفرغ الوارث أو المستأجر الجديد للعمل في المشروع .
سابعاً ­ للوزير، عند اقتضاء المصلحة العامة، إلغاء التأجير واسترداد الأرض . على أن يعوض المستأجر عن المحدثات والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .
ثامناً ­ تسري أحكام هذا القرار على المستقيلين من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والثانويات الزراعية وكليات الطب البيطري أو معاهد الصحة الحيوانية المخصصة لهم أراضي زراعية قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 732 في 18/5/1980 .
تاسعاً ­ لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
عاشراً ­ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 732 في 18/5/1980 . وتبقى أحكامه سارية على المتفرغين بموجب .
حادي عشر ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة