تشكيل الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية (المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رقم 192 لسنة 1970

      التعليقات على تشكيل الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية (المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رقم 192 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية (المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رقم 192 لسنة 1970
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1985 ما يلي : ­
أولاً ­ تشكل الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية (المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم (192) لسنة 1970) على الوجه الآتي :
1 ­ وزير الصحة ­ رئيساً .
2 ­ نقيب الأطباء ­ عضواً .
3 ­ نقيب أطباء الأسنان ­ عضواً .
4 ­ نقيب الصيادلة ­ عضواً .
5 ­ رئيس النقابة العامة للخدمات الاجتماعية ­ عضواً .
6 ­ رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية ­ عضواً .
7 ­ رئيس المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية ­ عضواً .
8 ­ ممثل مديرية الأمور الطبية بوزارة الدفاع ­ عضواً .
9 ­ مدير العيادات الطبية الشعبية ­ عضواً .
ثانياً ­ يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة