عنوان التشريع: تشكيل الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية (المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون رقم 192 لسنة 1970
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1985 ما يلي :
أولاً تشكل الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية (المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم (192) لسنة 1970) على الوجه الآتي :
1 وزير الصحة رئيساً .
2 نقيب الأطباء عضواً .
3 نقيب أطباء الأسنان عضواً .
4 نقيب الصيادلة عضواً .
5 رئيس النقابة العامة للخدمات الاجتماعية عضواً .
6 رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضواً .
7 رئيس المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية عضواً .
8 ممثل مديرية الأمور الطبية بوزارة الدفاع عضواً .
9 مدير العيادات الطبية الشعبية عضواً .
ثانياً يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة