ايقاف العمل بالتخفيض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 621 في 10/ 5/ 1982

      التعليقات على ايقاف العمل بالتخفيض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 621 في 10/ 5/ 1982 مغلقة

عنوان التشريع: ايقاف العمل بالتخفيض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 621 في 10/ 5/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 324
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1985 ما يلي : ­
1 ­ لا يعمل بالتخفيض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 621 في 10/5/1982 بالنسبة لمستوردات المؤسسة العامة للسياحة والأمانة العامة لإدارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي .
2 ­ تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به خلال فترة الحرب فقط .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة