عنوان التشريع: ايقاف العمل بالتخفيض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 621 في 10/ 5/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 324
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1985 ما يلي :
1 لا يعمل بالتخفيض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 621 في 10/5/1982 بالنسبة لمستوردات المؤسسة العامة للسياحة والأمانة العامة لإدارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي .
2 تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به خلال فترة الحرب فقط .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة