عنوان التشريع: اضافة مبلغ قدره مائة فلس الى اسعار بطاقات الدخول لدور السينما التي تعرض فيلما (عراقيا)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1985 ما يلي :
1 يضاف مبلغ قدره مائة فلس إلى أسعار بطاقات الدخول لدور السينما التي تعرض فيلماً «عراقياً» . وتؤول هذه الزيادة إلى منتج الفلم العراقي ولا تخضع للرسوم المفروضة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 643 في 1/6/1983 .
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة