اضافة مبلغ قدره مائة فلس الى اسعار بطاقات الدخول لدور السينما التي تعرض فيلما (عراقيا)

      التعليقات على اضافة مبلغ قدره مائة فلس الى اسعار بطاقات الدخول لدور السينما التي تعرض فيلما (عراقيا) مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مبلغ قدره مائة فلس الى اسعار بطاقات الدخول لدور السينما التي تعرض فيلما (عراقيا)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/3/1985 ما يلي : ­
1 ­ يضاف مبلغ قدره مائة فلس إلى أسعار بطاقات الدخول لدور السينما التي تعرض فيلماً «عراقياً» . وتؤول هذه الزيادة إلى منتج الفلم العراقي ولا تخضع للرسوم المفروضة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 643 في 1/6/1983 .
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة