تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 في 21/ 7/ 1984 الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام

      التعليقات على تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 في 21/ 7/ 1984 الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام مغلقة

عنوان التشريع: تمديد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 في 21/ 7/ 1984 الى ثلاثين يوما بدلا من عشرة ايام
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 304
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1985 ما يلي : ­
1 ­ تمدد المدة المقررة لنقل ملكية المركبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 في 21/7/1984 إلى ثلاثين يوماً بدلاً من عشرة أيام .
2 ­ تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة