عنوان التشريع: اضافة مبالغ الى راتب نائب المحافظ ومعاون المحافظ والقائمقام ومدير الناحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 303
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1985 ما يلي :
أولاً يضاف إلى راتب نائب المحافظ ومعاون المحافظ والقائمقام ومدير الناحية المبالغ المبينة أدناه :
1 نائب المحافظ 50 ديناراً .
2 معاون المحافظ 50 ديناراً .
3 القائمقام 70 ديناراً .
4 مدير الناحية 100 دينار بالنسبة
للنواحي النائية .
70 ديناراً بالنسبة
للنواحي من الدرجة
الثانية .
50 ديناراً بالنسبة
للنواحي من الدرجة
الأولى .
ثانياً يحتفظ المذكورون بالزيادات المبينة إزاء كل منهم أثناء توليهم تلك المناصب . ويفقدونها عند نقلهم إلى مناصب أخرى .
ثالثاً يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة