عنوان التشريع: حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 واحلال بندين آخرين محلهما
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 301
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1985 ما يلي :
1 يحذف البند (أولاً) من المادة العاشرة من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 ويحل محله ما يلي :
أولاً يرأس مصرف الرافدين موظف بعنوان رئيس مصرف يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، يساعده نائب رئيس مصرف أو أكثر يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
2 يحذف البند (رابعاً) من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور ويحل محله ما يلي :
رابعاً واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتأمين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .
3 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة