حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 واحلال بندين آخرين محلهما

      التعليقات على حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 واحلال بندين آخرين محلهما مغلقة

عنوان التشريع: حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 واحلال بندين آخرين محلهما
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 301
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1985 ما يلي : ­
1 ­ يحذف البند (أولاً) من المادة العاشرة من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 ويحل محله ما يلي : ­
أولاً ­ يرأس مصرف الرافدين موظف بعنوان رئيس مصرف يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، يساعده نائب رئيس مصرف أو أكثر يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
2 ­ يحذف البند (رابعاً) من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور ويحل محله ما يلي : ­
رابعاً ­ واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتأمين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .
3 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة