عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 280 في 24/ 2/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 299
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1985 ما يلي :
1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 280 في 24/2/1980 المتضمن تخفيض الرسم الكمركي المفروض على الأثاث المنزلية والأبواب والنوافذ الخشبية التي يتم استيرادها من قبل القطاع الخاص، ويلغى إعفاء تلك المستوردات من الضميمة الكمركية .
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة