عنوان التشريع: تعديل الحدين الادنى والاعلى لوظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 281
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1985 ما يلي :
1 يعدل الحدان الأدنى والأعلى لوظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الحكم المحلي على الوجه الآتي :
الحد الأدنى الحد الأعلى
500/170 /290
2 يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة