تعديل الحدين الادنى والاعلى لوظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الحكم المحلي

      التعليقات على تعديل الحدين الادنى والاعلى لوظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الحدين الادنى والاعلى لوظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الحكم المحلي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 281
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1985 ما يلي : ­
1 ­ يعدل الحدان الأدنى والأعلى لوظيفة نائب محافظ في ملاك وزارة الحكم المحلي على الوجه الآتي :
الحد الأدنى الحد الأعلى
500/170 ­/290
2 ­ يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة