عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (40) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-11-10 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقعة في بغداد بتاريخ 10/11/1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
اتفاقية تعاون تجاري بين
حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية العربية اليمنية
إن حكومة الجمهورية العربية اليمنية وحكومة الجمهورية العراقية سعياً منهم لتدعيم روابط الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تحقيق التنمية المستمرة للعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما وتوليدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية والقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين .
مادة 2
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي والتي تقرها اللجنة المشتركة وذلك في حدود القوانين والأنظمة التجارية المعمول بها في كل من البلدين وعلى الأسس التالية :
أ يعتبر منتوجاً صناعياً ذا منشأ عراقي أو يمني لأغراض هذا الاتفاق كل منتوج صناعي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن 40÷ من الكلفة .
ب لغرض تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الاتفاق ترفق المنتوجات المصدرة من أحد البلدين إلى البلد الآخر بشهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة من البلد المصدر .
ج يتعهد البلدان المتعاقدان بإبراز الشهادات التي تثبت عند الاستيراد سلامة المنتوجات الزراعية من الأمراض والآفات وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك وتعتبر الشهادات الصادرة من سلطات البلد المصدر بمثابة شهادات أصدرتها سلطات البلد المستورد لأغراض هذا الاتفاق .
د لا يجوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أي من البلدين إلى بلد آخر بدون موافقة مسبقة من بلد المنشأ .
مادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان باطراد على توسيع نطاق تبادل منتجاتهما والتدرج في إزالة الحواجز والقيود الإدارية والنقدية حتى يصل التبادل التجاري بينهما إلى المستوى المطلوب .
مادة 4
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل طبقاً لقوانين الصرف المعمول بها في كل من البلدين .
مادة 5
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر كما يسمح لكل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة أو المؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه ويقدم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين كما يعمل الطرفان على تبادل الملحقين التجاريين بهما .
مادة 6
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية ومنح رعايا البلدين حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط التجاري والاقتصادي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية وذلك بغية إنماء اقتصاد بلديهما وتحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي .
مادة 7
رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل تبادل البضائع بين الطرفين اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تنبثق من اللجنة الوزارية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والموقعة بين البلدين عام 1979 وتجتمع اللجنة مرة كل سنة على الأقل في صنعاء وبغداد بالتناوب أو بناء على رغبة أحد الطرفين وتكون مهمتها :
1 معالجة الصعوبات والمشاكل التي تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية .
2 تقديم الاقتراحات التي تهدي إلى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
3 ترفع اللجنة توصياتها إلى حكومتي الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التوصيات نافذة عد التصديق عليها حسب الأصول المرعية في كل منهما .
مادة 8
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبصورة نهائية عند المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين طبقاً لتشريعاتهما
مادة 9
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة في إنهاء العمل بها في موعد يسبق تاريخ انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل .
وقعت هذه الاتفاقية في بغداد يوم السبت الموافق 17 صفر عام 1405 هـ الموافق 10 تشرين الثاني عام 1984 م بنسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العربية اليمنية الجمهورية العراقية
أحمد عائد بركات حسن علي
وزير الاقتصاد والصناعة وزير التجارة