قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة التاسعة والتسعون :
تتولى الإشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الأخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف أو في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتألف كل لجنة من أقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .

مادة 2
تلغى الفقرة (1) من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 ­ يجري الانتخاب وفقاً للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن أسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة إلى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة أيام في الأقل وتعلق إحدى النسختين فوراً على لوحة الإعلانات في مقر النقابة أو في مقر محكمة الاستئناف أو في مقر محكمة الجنايات .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة