عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف رقم (41) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف الموقعة من قبل ممثلي حكومات الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان الديمقراطية وفلسطين ودولة الكويت والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية العربية اليمنية والجماهيرية العربية الليبية في المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في بغداد في تشرين الثاني 1981
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة