عنوان التشريع: قانون تصديق نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاغراض السلمية رقم (26) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-09-28 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل الفقرة (أ 1) من المادة السادسة من نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأغراض السلمية المصادق عليه بالقانون رقم (2) لسنة 1959 وذلك وفقاً للصيغة المعدلة بقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية في دور انعقاده الثامن والعشرين في فيينا في جمهورية النمسا من 24 28 أيلول من عام 1984 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة