عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يعدل نص البند (ثالثاً) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1982 ويقرأ على الوجه الآتي :
ثالثاً يجوز تعيين خمسة من الربع الأول من خريجي كلية الصيدلة العراقية للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ . ويطبق عليهم حكم البند (ثانياً) من هذه المادة .
مادة 2
تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانياً) و(رابعاً) من المادة الثالثة من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة