قانون تعديل قانون المجمع العراقي رقم 163 لسنة 1978

      التعليقات على قانون تعديل قانون المجمع العراقي رقم 163 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجمع العراقي رقم 163 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة العشرين من قانون المجمع العلمي العراقي رقم 163 لسنة 1978، وتقرأ على الوجه الآتي :
1 ­ يكافأ رئيس المجمع والأعضاء العاملون فيه بمخصصات مقطوعة تحدد بأمر من رئيس الجمهورية، وتدفع مقسطة على أربعة أقساط سنوية، ويحرم من المكافأة من يتخلف عن حضور ست جلسات متتالية بدون عذر مشروع .

مادة 2
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1/1/1985 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة