عنوان التشريع: الغاء اجازة فروع تتعامل بالتحويل الخارجي والصيرفة تابعة لمصرف الرافدين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
1 استنادا إلى أحكام الفقرة (1ج) من المادة (43) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
تقرر الغاء أجازة التعامل بالتحويل الخارجي والصيرفة لفروع مصرف الرافدين المبينة أدناه اعتبارا من 31/12/1988.
محافظة بغداد :
1 الامام الاعظم/ 151
2 التجاري /8
3 الرئيسي /106
4 راغبة خاتون /97
5 الصليخ/ 178
6 جميلة/ 54
7 الحيدر خانة/ 150
8 المتنبي/ 253
9 الشورجة/ 42
10 السباع/ 4
11 الخلاني/ 19
12 الكيلاني/ 117
13 دجلة/ 245
14 السعدون/ 109
15 أرخيته/ 26
16 الكرادة الشرقية/ 38
17 عرصات الهندية/ 94
18 عقبة بن نافع/ 65
19 الوثبة/ 46
20 وزارة الدفاع/ 197
21 حي سومر/ 194
22 الحبيبية/ 244
23 حي الرافدين/ 50
24 الملعب/ 175
25 المصرف الصناعي/ 121
26 الزعفرانية/ 198
27 7 نيسان/ 200
28 مدينة المعارض الحديثة/ 263
29 فندق عشتار شيراتون/ 239
30 فندق السدير توفوتيل/ 241
31 فندق بغداد/ 47
32 مطار صدام الدولي/ 242
33 فندق الرشيد
34 الجامعة التكنولوجية/ 184
35 الجوادين/ 221
36 الشعلة/ 180
37 المرتضى/ 11
38 السوق المركزي/ 156
39 اليرموك/ 71
40 الصالحية/ 33
41 الكرخ/ 23
42 البياع/ 95
43 السيدية/ 286
محافظة ديالى
1 خانقين/ 104
2 كفري/ 160
3 الخالص/ 325
محافظة واسط
1 النعمانية/ 68
2 العزيزية/ 168
3 واسط/ 275
محافظة بابل
1 الحلة/ 5
2 المسيب/ 51
3 الهاشمية/ 211
4 الفيحاء/ 272
5 المحمودية/ 4محافظة الانبار
1 الرمادي/ 27
2 القائم/ 87
3 حديثة/ 213
4 هيت/ 222
5 العامرية/ جديدة عرعر/ 284
محافظة صلاح الدين
1 سامراء/ 49
2 طوز/ 58
3 شيشين/ 276
4 شرقاط
محافظة كربلاء
1 كربلاء/ 21
2 الطف/ 274
محافظة النجف
1 الكوفة/53
2 شارع الصادق/ 89
3 المناذرة /260
المحتوى 1
محافظة القادسية
1 الديوانية/ 16
2 الشامية/ 45
3 عفك/ 258
محافظة اربيل
1 اربيل/ 17
2 شقلاوة/ 78
3 خان زاد/ 261
محافظة السليمانية
1 السليمانية/ 15
2 رانية/ 169
3 ازمر/ 271
4 جمجمال/ 272
محافظة دهوك
1 رز كاري/ 147
2 خابات/ 278
3 زاخو/ 137
محافظة ذي قار
1 الناصرية/ 13
2 قلعة سكر/ 149
3 أريدو/ 218
محافظة نينوى
1 الموصل/ 3
2 الجانب الايسر/ 67
3 خالد بن الوليد/ 100
4 الدواسة /130
5 سنجار/ 196
6 عقرة/ 226
7 حي الزهور/ 252
8 أبي تمام/ 279
محافظة التأميم
1 عرفة / 76
2 شارع أطلس/ 102
3 1 حزيران/ 209
4 الحويجة/ 248
محافظة ميسان
1 المجر الكبير/ 8
2 قلعة صالح/ 135
3 الكرامة /206
محافظة المثنى
1 السماوة/ 35
محافظة البصرة
1 السيف/ 61
2 شارع الثورة/ 88
3 الزبير/ 105
4 القرنة/ 172
5 العشار/ 208
6 شط العرب/ 233
7 المربد/ 247
8 فندق البصرة شيراتون/ 220
2 استنادا إلى أحكام الفقرتين (2) من المادتين الستين والحادية والستين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.