عنوان التشريع: بيان تصحيح الفقرة (8) مادة (6) من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108/ 1988
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
تصحح الفقرة (8) من المادة السادسة من قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم 108 لسنة 1988 كما يلي :
من إلى
8 المشاور القانوني في الشركة عضوا المشاور القانوني في الشركة عضوا ومقررا
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة