التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم 3/ 1988

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم 3/ 1988 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور رقم 3/ 1988
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (أولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 (المعدل).
تقرر اصدار النظام الداخلي الاتي :­

مادة 1
1 ­ يضاف الاتي إلى الفقرتين (5 و6) من البند (أولا) من المادة الرابعة من النظام رقم (3) لسنة 1988 النظام الداخلي للهيئة العامة للطرق والجسور :
5 ­ هـ : القيام بالنشاط الاعلامي للهيئة واعداد مستلزمات الندوات والاجتماعات والاحتفالات.
2 ­ يحذف التسلسل (و) من الفقرة (7) من البند المشار إليه أعلاه ويضاف إلى الفقرة (8) منه ويصبح بالتسلسل (س) لها.
3 ­ تلغى الفقرة (10) من البند المذكور ويحل محلها الاتي :
10 ­ شعبة الاحصاء : يرأسها موظف بدرجة مدير من ذوي الاختصاص يعاونه من عدد من الموظفين وتتولى الشعبة القيام باعداد الاحصائيات الخاصة بالقوى العاملة والمواد الانشائية وحركة الاليات وكذلك ما يتعلق بأطوال الطرق والجسور وأعمال الصيانة والمسح والتصميم.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاسكان والتعمير