عنوان التشريع: تأدية الامتحان المقرر للمشمولين بالفقرتين (6، 5) من القرار 41 / 1986
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1988 ما يلي :
أولا يؤدي الامتحان المقرر للمشمولين بالفقرتين (2و3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (410) اربعمائة وعشرة والمؤرخ 4/5/1986 الرابع من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين المعدل في موعد أقصاه (31/12/1989).
ثانيا يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة