تأدية الامتحان المقرر للمشمولين بالفقرتين (6، 5) من القرار 41 / 1986

      التعليقات على تأدية الامتحان المقرر للمشمولين بالفقرتين (6، 5) من القرار 41 / 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تأدية الامتحان المقرر للمشمولين بالفقرتين (6، 5) من القرار 41 / 1986
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 899
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يؤدي الامتحان المقرر للمشمولين بالفقرتين (2و3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (410) اربعمائة وعشرة والمؤرخ 4/5/1986 الرابع من شهر مايس عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين المعدل في موعد أقصاه (31/12/1989).
ثانيا ­ يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة